رفيق العجم

257

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي

- الحكم على الصفة حكم على الموصوف بالضرورة ( قس ، 50 ، 16 ) - إلتئم هذا القول ( القضية ) من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 12 ) - الحكم المنسوب إلى المحكوم عليه في القضية لا يخلو عن ثلاثة أقسام وهي الإمكان والوجود والاستحالة ( مح ، 25 ، 15 ) - الواسطة هي التي تنسب الحكم إلى المحكوم عليه فيجعل خبرا عنه فيصدق به وينسب إلى الحكم فيجعل الحكم خبرا عنه فيصدق به ، فيلزمه من ذلك بالضرورة التصديق بنسبة الحكم إلى المحكوم عليه ( مح ، 64 ، 10 ) - الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه . ( مس 1 ، 55 ، 13 ) - فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب . ( مس 2 ، 189 ، 7 ) - لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي ، فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا ، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم ، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه تأويل مّا . ( مس 2 ، 228 ، 7 ) - الحكم وهو الحاكم المحكّم والقاضي المنتقم ، الذي لا رادّ لحكمه ولا معقّب لقضائه . ومن حكمه في حق العباد أن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وإن سعيه سوف يرى ، وأنّ الأبرار لفي نعيم ، وأنّ الفجّار لفي جحيم . ومعنى حكمه للبرّ والفاجر بالسعادة والشقاوة أنّه جعل البرّ والفجور سببا يسوق صاحبهما إلى السعادة والشقاوة ، كما جعل الأدوية والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى الشقاء والهلاك . وإذا كان معنى الحكمة ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسبّبات ، كان حكما مطلقا ، لأنّه مسبّب كلّ الأسباب ، جملتها وتفصيلها . ومن الحكم ينشعب القضاء والقدر . فتدبيره أصل وضع الأسباب ، ليتوجّه إلى المسبّبات حكمه . ونصبه الأسباب الكليّة ، الأصلية ، الثابتة ، المستقرّة التي لا تزول ولا تحول - كالأرض والسماوات السبع والكواكب والأفلاك ، وحركاتها المتناسبة الدائمة التي لا تتغيّر ولا تنعدم - إلى أن يبلغ الكتاب أجله ، قضاؤه . ( مص ، 98 ، 1 )